وثيقة الوقف
اسم المؤسسة
المادة 1- اسم المؤسسة "وقف الأيتام".
المقر الرئيسي للمؤسسة
المادة 2 – يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول وعنوانها:
Dervişali, Kariye Cami sk. No:6 34200 Fatih/İstanbul.
الغرض من المؤسسة
المادة 3- غرض المؤسسة:
تقديم كافة المساعدات الإنسانية اللازمة للأطفال المحتاجين للحماية في جميع أنحاء العالم، دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس، وما إلى ذلك،
تهيئة بيئة تساهم في تنمية الأيتام وصحتهم العقلية والجسدية في بيئة محبة ورحمة تخدم الوجود الصحي والسلمي للمجتمع،
إجراء البحوث لتحديد أسباب وضع الأيتام وغيرهم من الأطفال المحرومين والقضاء على هذه الأسباب، والعمل على زيادة الوعي العام بهذه القضايا وإعداد التقارير في المجالات ذات الصلة،
رفع الوعي الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم لـ "الأيتام الاجتماعيين" الذين، رغم أنهم ليسوا أيتاماً، يعيشون في حالة سوء تغذية وظروف سكنية سيئة بسبب بيئتهم، ويفتقرون إلى الحب والاهتمام الأبوي، ويحتاجون إلى الدعم الجسدي والنفسي.
القيام بأنشطة تعليمية وتنموية وداعمة لأفراد الأسرة وأصحاب المصلحة، وخاصة أولياء الأمور، من أجل تحقيق نتائج فعالة في تنمية الأطفال.
أنشطة المؤسسة
المادة 4- تقوم المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها بالأنشطة التالية:
تقوم المؤسسة بإنشاء أو بناء أو تأجير أو شراء أو إبرام اتفاقيات مع المؤسسات التعليمية القائمة لضمان أفضل تعليم وتدريب للأيتام وغيرهم من الأطفال المحتاجين للحماية. ويجوز للمؤسسة تملك العقارات أو بناء أو استئجار المباني أو المرافق لجميع هذه الأعمال. ويمكنها إنشاء وتشغيل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والمدارس الثانوية والمؤسسات التي تقدم التعليم الجامعي والدراسات العليا والجامعات. كما تدعم الأيتام في تعليمهم وتدريبهم بالمنح الدراسية والمساعدات العينية والدورات التكميلية.
تقيم المؤسسة دورات تدريبية مهنية لتمكين الأطفال من اكتساب مهنة، وتشارك في إنشائها أو تدعمها. وعند الضرورة، فهو يدعمهم في بدء عمل تجاري أو يساعدهم على الاستقرار في وظيفة. تستمر المؤسسة في دعم الأطفال المحتاجين للحماية، في حدود إمكانياتها، حتى سنواتهم الأخيرة، بغض النظر عن أعمارهم.
تقدم المؤسسة التدريب والاستشارة للعائلات التي تتواصل مع الأطفال المحتاجين، والمتطوعين، والمدربين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومديري وموظفي المؤسسات ذات الصلة بالأيتام، والفئات المهنية الأخرى.
تقوم المؤسسة ببناء أو شراء أو استئجار مؤسسات مثل مراكز إعادة التأهيل والعيادات العلاجية من أجل دعم التنمية النفسية والاجتماعية للأيتام. ويمكنه أيضًا التعاون مع المراكز الموجودة أو تلقي الدعم.
ضمان النمو الصحي للأطفال من خلال حمايتهم من كافة أنواع الإهمال وسوء المعاملة؛ وتقوم بتنفيذ أنشطة الخدمة الاجتماعية والمساعدة العقلية والبدنية، وتضمن التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة في هذا المجال.
وعلى شرط الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، توفير كافة أنواع المعلومات والوثائق والمطبوعات حول اليتم وأسباب اليتم والإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها، وإنشاء مركز للتوثيق، وإصدار الصحف والمجلات والكتب والمجلات. النشرات وجميع أنواع المطبوعات المكتوبة والمسموعة والمرئية.
تقوم المؤسسة ببناء أو شراء أو استئجار مؤسسات مثل المهاجع والبيوت والنزل للأطفال المحتاجين للحماية وخاصة الأيتام. كما تقوم بإنشاء وتشغيل الملاجئ ودور الضيافة والمهاجع والنزل والمرافق الترفيهية والمرافق الرياضية. أضف إليها جميع أنواع المكتبات ومراكز البحوث والمختبرات ودور رعاية المسنين والمستشفيات والعيادات وغيرها. ينشئ ويدير المؤسسات أو يشارك في المؤسسات القائمة أو يدعمها.
إذا حصلت المؤسسة على الأذونات اللازمة في نطاق القانون، فيمكن أن تنتسب إلى جمعيات ومنظمات ومؤسسات وغيرها تعمل لأغراض مماثلة داخل الدولة أو في الخارج. وتتعاون مع المؤسسات أو المنظمات الوطنية والدولية وتدعم أو تتلقى الدعم عند الضرورة.
تقوم المؤسسة برصد التطورات والأنشطة الدولية في مجال الخدمات والمساعدات الاجتماعية والمساهمة فيها وتقييمها للاستفادة من الدراسات التي سيتم تنفيذها.
تنشئ وحدات الخدمات الصحية المؤقتة أو الدائمة، وتشارك في إنشائها أو تدعمها، بشرط الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
تقدم المؤسسة مساعدات إيوائية مؤقتة أو دائمة مثل الغذاء والملابس والبطانيات والخيام لتلبية الاحتياجات العاجلة للأطفال الذين فقدوا منازلهم وتركوا مهاجعهم وظلوا دون حماية بسبب الكوارث أو الحرب.
تقوم المؤسسة بعمل التنظيمات اللازمة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الكوارث المحتملة أو أخطار الحرب. وتتعاون مع منظمات الدفاع المدني والمنظمات غير الحكومية المحلية أو المؤسسات والمنظمات الدولية.
الأعمال والإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسة لتوفير الموارد
المادة 5 - في سبيل تحقيق غرض المؤسسة، يحق لها تملك واستعمال الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق غير المقيدة مقدارا وقيمة، وذلك عن طريق التبرعات والوصايا والمشتريات والإيجارات، باستثناء القيود القانونية، للبيع والتحويل. والتنازل عن أصولها وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالمؤسسات، وتحصيل دخلها للشراء والإنفاق، أو استثمار عقار أو أكثر، أو الإيرادات الداخلة في أصول المؤسسة، أو استثمارها مرة أو أكثر، أو استثمارها. تملك وإنفاق الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم الاستيلاء عليها عن طريق التبرعات والوصايا والمشتريات وغيرها من الوسائل، بشرط ألا تتعارض مع غرض المؤسسة وموضوعاتها الخدمية، وإدارة البضائع والأموال والتصرف فيها، وشراء الأوراق المالية وتقييمها وبيعها بما يتماشى مع غرض المؤسسة، للتعاون مع المؤسسات والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في الدولة وخارجها عند الحصول على إذن قانوني، والذين يشاركون في أنشطة مماثلة لأغراض المؤسسة، لتلقي المساعدة من أشخاص آخرين غير الجمهور المؤسسات والمنظمات، لإبرام اتفاقيات لتقديم المساعدة، وقبول الحقوق العينية غير الملكية مثل حق الارتفاق، وحق الانتفاع، والتبعية، والتفوق، ورهن ورهن الممتلكات غير المنقولة، واستخدام هذه الحقوق، وتقديم جميع أنواع التعهدات والمواثيق اللازمة لرهن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للعقود التي سيتم إنشاؤها مع الدخل الحالي أو المستقبلي لتلقي الضمانات، وقبول الضمانات المصرفية الصحيحة، والاقتراض عند الضرورة لتحقيق غرض المؤسسة ومواضيعها الخدمية، وإعطاء الضمانات والتعهدات والرهون العقارية. وغيرها من الضمانات، للحصول على دخل من المشاريع وجميع أنواع الأعمال التي يتم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها وفقًا لغرض المؤسسة وموضوعاتها الخدمية، والحصول على دخل للمؤسسة لإنشاء مؤسسات اقتصادية وشراكات ستعمل وفقا لمبادئ العمل العادية، للمشاركة في المؤسسات القائمة، أو تشغيلها مباشرة أو تشغيلها من قبل مشغل تحت سيطرته، أو الدخول في المشاريع، والتصرفات، والاستحواذ على الممتلكات التي تعتبر مفيدة وضرورية لتحقيق واحد أو جميع أهداف المؤسسة والمواضيع الخدمية مرخص له ومرخص له بالدخول في عقود البناء وما شابهها كما هو منصوص عليه في المادة 48 من القانون المدني التركي. تقوم المؤسسة بكافة أنواع الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية والزراعية بهدف تنمية أصولها. وتُنظم اللوحات والمسابقات والاجتماعات الخيرية والمزادات في سبيل ذلك. كما يمكن للمؤسسة تأسيس شركات أو شراء شركات قائمة أو تصبح شريكة فيها. لا يجوز للمؤسسة استخدام هذه الصلاحيات والدخل لأغراض يحظرها القانون المدني التركي.
أصول التأسيس للمؤسسة
المادة 6 – أصول تأسيس المؤسسة هي 60.000 ليرة تركية (ستون ألف ليرة تركية) خصصها المؤسسون للمؤسسة.
أجهزة المؤسسة
المادة 7- أجهزة المؤسسة مبينة أدناه.
مجلس الأمناء
مجلس إدارة
مجلس الإشراف والرقابة
المجلس الاستشاري
مجلس الأمناء
المادة 8- مجلس أمناء المؤسسة هم الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه. ويجوز زيادة هذا العدد أو تخفيضه بقرار من مجلس الأمناء.
محمد جولستار
مراد يلماز
حسام الدين أورهان
علي يلجون
جورسوي إيرول
نظيف يلماز
يشار سيكيزكارديش
قادر جومستاش
يوسف كايا
مصطفى دميركان
عمر كاراوغلو
هالوك إمام أوغلو
هيزير توتان
مينه إنغين
حسن بيليجي
جنكيز كانتورك
حسن إنجين كوبان
نظمي طه كيلينش
فاروق ياكاريلماز
م. رائف إنان
عبد الباقي مراد
لعبة ارطغرل
تحيا أوغوز
جمال يلماز
فيسيل كفالي
فخر الدين اكيازيشي
شامل جيهانجير يلدريم
محمد شاهين
توركر سلطاباس
يتم إنهاؤها عضوية مجلس الأمناء تلقائيًا لمن لا يحضر الاجتماعات (3) ثلاث مرات متتالية دون عذر، والذين لا يقومون بالمهام التي يكلفهم بها مجلس الأمناء، والذين يحدد مجلس الأمناء لهم إذا تصرفت بما يتعارض مع غرض ورسالة وكرامة المؤسسة والقيم الأخلاقية العامة.
في حالة شغور عضوية مجلس الأمناء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو انتهاء العضوية تلقائيا أو لأي سبب آخر، يتم انتخاب عضو جديد للعضوية الشاغرة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الأمناء. وبالقرار المتخذ بأغلبية أصوات مجلس الأمناء. بعد الوفاة والاستقالة، يتم أخذ العدد الحالي للأعضاء كأساس للعدد الإجمالي للأعضاء، ويتم تحديد نصاب الاجتماع واتخاذ القرار على أساس هذا العدد.
واجبات وصلاحيات مجلس الأمناء
المادة 9- مجلس الأمناء هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المؤسسة. وترد صلاحيات مجلس الأمناء فيما يلي:
انتخاب مجلس الإدارة.
انتخاب مجلس الإشراف والرقابة.
مناقشة ودراسة تقرير النشاط وتقارير مجلس التدقيق المعد من مجلس إدارة المؤسسة والبت في براءة مجلس الإدارة.
ويجوز له اقتراح وتغيير التشريعات الداخلية التي يعدها وينفذها مجلس الإدارة.
قبول مشروعات الميزانية السنوية التي يعدها مجلس الإدارة كما هي أو مع التعديلات.
تحديد ما إذا كانت رسوم الحضور ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة والمراجعة من غير الموظفين العموميين، وإذا كان الأمر كذلك، يعتبر المبلغ على ألا يتجاوز 1% من إيرادات المؤسسة.
إجراء إضافات وتغييرات على سند التأسيس عند الضرورة.
تحديد السياسات العامة المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
وقت اجتماع مجلس الأمناء ونصاب القرار
المادة 10- ينعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء خلال الشهر التالي لتسجيل المؤسسة.
يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته العادية كل 3 (ثلاث) سنوات في شهر مايو، ويجوز له أيضًا الاجتماع بشكل غير عادي عندما يرى مجلس الإدارة ذلك ضروريًا أو إذا طلب ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس الأمناء من مجلس الإدارة في الكتابة. في الاجتماعات العادية وغير العادية، لا يجوز مناقشة القضايا التي لم يتم إدراجها في جدول الأعمال المعلن. ومع ذلك، فور تشكيل المجلس في الاجتماع العادي، وذلك باقتراح كتابي من عُشر الحاضرين على الأقل؛ من الممكن إضافة بنود إلى جدول الأعمال غير تعديل هذه الوثيقة وقضايا من شأنها أن تفرض التزامات ومسؤوليات على هيئات المؤسسة والمؤسسة . يتم إخطار موعد الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، عن طريق التوقيع أو عن طريق خطاب مسجل إلى الأعضاء، أو عن طريق أدوات الاتصال والإخطار الحديثة بتاريخ الاجتماع.
يجتمع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف إجمالي عدد الأعضاء. فإذا لم يتم التوصل إلى الأغلبية، يعقد الاجتماع بعد أسبوع، في نفس اليوم والوقت، في نفس المكان. وفي هذا الاجتماع الثاني، لا يجوز أن يقل نصاب الاجتماع عن ثلث (1/3) إجمالي عدد الأعضاء. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة يكون العدد الإجمالي للأعضاء هو العدد الحالي للأعضاء.
ويكتمل النصاب القانوني لاتخاذ القرار في مجلس الأمناء بأكثر من نصف الحاضرين في الاجتماع. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس صوتين. كما يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها التصويت. لكل عضو حق تصويت واحد. ويجوز للعضو الذي لا يستطيع حضور الاجتماع أن يعين عضواً آخر في مجلس الأمناء وكيلاً عنه. لا يجوز لشخص واحد أن يحمل أكثر من وكالة واحدة. النصاب القانوني لإجراء التغييرات أو التصحيحات أو الإضافات في النظام الأساسي هو ثلثي إجمالي عدد الأعضاء.
مجلس إدارة
المادة 11 – يتكون مجلس إدارة المؤسسة من 9 (تسعة) أعضاء أساسيين و5 (خمسة) أعضاء احتياطيين ينتخبهم مجلس الأمناء لمدة 3 (ثلاث) سنوات. في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، يجوز لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ومجلس الإدارة توزيع المهام. بدلاً من العضو الذي تنتهي عضويته في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يتم استدعاء أحد الأعضاء الاحتياطيين، على التوالي. ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بزيادة عضو واحد عن العدد الإجمالي للأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس صوتين. يتم كتابة القرارات المتخذة وتوقيعها في دفتر القرارات الموثق.
واجبات وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة
المادة 12- مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية والتنفيذية للمؤسسة. وبهذه الصفة يكون لمجلس الإدارة:
تتخذ المؤسسة وتنفذ كافة القرارات بما يتماشى مع غرضها.
التأكد من تنفيذ أنشطة المؤسسة بانتظام وكفاءة في ضوء السياسات العامة التي يحددها مجلس الأمناء. وفي هذا السياق، يقوم بإعداد وتنفيذ التوجيهات الداخلية اللازمة والإجراءات التنظيمية الأخرى لتشغيل المؤسسة.
القيام بالأعمال اللازمة لتقييم أصول المؤسسة وتوفير موارد مالية جديدة.
النيابة عن الكيان القانوني للمؤسسة باتخاذ المبادرات اللازمة وإجراء المعاملات مع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في الأمور القانونية والمالية وغيرها.
وفي إطار التشريعات ذات الصلة، يقرر فتح وإغلاق الفروع ومكاتب التمثيل في الداخل والخارج، ويتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يقوم بمراقبة الشؤون المحاسبية للمؤسسة، والتأكد من إعداد قائمة الدخل والمصروفات والميزانية العمومية وإرسالها إلى الإدارة المختصة في نهاية الفترة المحاسبية وإعلانها.
تنفيذ الميزانية السنوية التي يعتمدها مجلس الأمناء.
القيام بإجراءات الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء.
عرض السابق كله في اجتماعات مجلس الأمناء لتقرير نشاط المؤسسة عن الفترات ذات الصلة للبراءة.
آداء واجبات أخرى تتطلبها التشريعات ذات الصلة وميثاق المؤسسة والتشريع الداخلي للمؤسسة.
إذا لزم الأمر، تقوم بتشكيل مجلس تنفيذي للقيام بالأنشطة الإدارية للمؤسسة، وتعيين مدير عام أو أمين عام، وإعداد تعليمات العمل المتعلقة بإجراءات العمل ومبادئ الوحدات التي سيتم تشكيلها.
ويشكل المجلس كذلك اللجان عند الضرورة فيما يتعلق بمجالات نشاط المؤسسة. ويحدد إجراءات ومبادئ عمل اللجنة.
تقوم بإنشاء وحدة للرقابة الداخلية والامتثال لمراقبة مدى امتثال أعمال المؤسسة ومعاملاتها للتشريعات العامة الوطنية والدولية والتشريعات الداخلية. ويحدد مجالات العمل والإجراءات والمبادئ الخاصة بالوحدة المعنية.
يتم تحديد شروط الاستفادة من المؤسسات التي تمتلكها المؤسسة أو شريكها أو مشغلها، والأسس التي يجب أن يتبعها المستفيدون بشكل جماعي أو منفصل لكل مؤسسة. أولئك الذين لا يلتزمون بهذه اللوائح سوف يقطعون علاقاتهم مع المؤسسة.
تمثيل المؤسسة
المادة 13- المؤسسة يمثلها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض سلطة التمثيل هذه إلى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض واحد أو أكثر من أعضائه، أو أي واحد أو أكثر من مسؤوليه وموظفيه المفوضين، أو ممثليه أو ممثليه، لإبرام أي عقد وإصدار ونقل أي عقد أو مستند قانوني أو سند باسم وحساب المؤسسة، في الحالات والمسائل العامة أو المحددة، ضمن المبادئ التي ستحددها.
المجلس الاستشاري
المادة 14- المجلس الاستشاري.
يتم اختيار أعضاء المجلس الاستشاري من بين الأشخاص الذين يتبنون الرسالة التأسيسية للمؤسسة، ويمكنهم تقديم الدعم المادي والمعنوي والعلمي والفني لأنشطة المؤسسة، ويمكن أن يكونوا نموذجاً لخدمية للمؤسسة وشعبيتها. يتم انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري من قبل مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة زيادة أو تخفيض عدد أعضاء المجلس الاستشاري.
يجوز للمجلس الاستشاري أن ينعقد بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، أو يجوز دعوة كل عضو وطلب منه المساهمة في المؤسسة في مجال خبرته. إذا صدر من أعضاء الهيئة الاستشارية تصرفات وأقوال تتعارض مع رسالة المؤسسة، تنتهي عضويتهم بقرار من مجلس الإدارة.
مجلس الإشراف والرقابة
المادة 15- مجلس الإشراف والرقابة هو هيئة تنشأ لمراجعة أنشطة وحسابات المؤسسة نيابة عن مجلس الأمناء. يتكون مجلس مراجعي الحسابات من 3 (ثلاثة) أشخاص يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمناء لمدة 3 (ثلاث) سنوات. ويفضل أن يتم اختياره من أشخاص خبراء في مجالهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم انتخاب عضوين (اثنان) بديلين. يتم استدعاء العضو البديل للخدمة بدلاً من العضو الرئيسي الذي يغادر لأي سبب من الأسباب. يقوم ديوان المحاسبة بفحص جميع الدفاتر والسجلات والمستندات. يتم تقديم التقرير الذي سيتم إعداده اعتبارًا من الفترة المحاسبية إلى مجلس الإدارة ليتم إرساله إلى مجلس الأمناء قبل 15 (خمسة عشر) يومًا على الأقل من اجتماع مجلس الأمناء. إذا رأت المؤسسة ذلك ضروريًا، يجوز تدقيق أنشطتها وحساباتها من قبل منظمات تدقيق مستقلة وطنية أو دولية.
الحق في المكافأة
المادة 16 - يحدد مجلس الأمناء ما إذا كان سيتم منح بدل التشجيع أو المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة التدقيق من غير الموظفين العموميين، وتحديد المبلغ المناسب إذا لزم الأمر.
إيرادات المؤسسة
المادة 17- تظهر مداخيل المؤسسة فيما يلي:
جميع أنواع التبرعات والمساعدات المشروطة وغير المشروطة بما يتوافق مع غرض المؤسسة.
مداخيل مختلفة من أنشطة المؤسسة.
الدخل من المؤسسات الاقتصادية والشركات التابعة والشراكات المختلفة.
الدخل الذي يتم الحصول عليه من تقييم أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأصول والحقوق
الأماكن والموارد التي سيتم فيها تخصيص دخل المؤسسة وإنفاقه.
المادة 18- يخصص ما لا يقل عن ثلثي الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة لأغراض المؤسسة، والباقي للإدارة والصيانة.
يتم تخصيص النفقات وإنفاقها على الاحتياطيات والاستثمارات التي تزيد من أصول المؤسسة.
تغيير الوثيقة الرسمية
المادة 19 - يتم إجراء التغييرات في النظام الأساسي للمؤسسة باقتراح كتابي من خُمس (1/5) أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء على الأقل، وموافقة ثلثي (2/3) على الأقل من إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمناء وبقرار من المحكمة.
إنهاء المؤسسة
المادة 20- إذا انتهت المؤسسة لأي سبب من الأسباب، تنتقل الأموال والحقوق المتبقية بعد تصفية الديون إلى مؤسسة أخرى تخدم نفس الغرض يحددها مجلس الأمناء. لا يجوز إنهاء المؤسسة إلا باقتراح كتابي من مجلس الإدارة أو عضو واحد على الأقل من أكثر من نصف إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمناء وموافقة ثلثي (2/3) العدد الإجمالي أعضاء مجلس الأمناء والقرار الذي ستصدره المحكمة.